قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إنشاء ميناء جاف

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إنشاء ميناء جاف

رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تتم الموافقة على إنشاء ميناء جاف التابع للمنطقة الحرة المريسة بنغازي بداخل المنطقة الحرة المريسة بمساحة 100 مائة هكتار، ويسمى بميناء المريسه الجاف، وتكون حدوده كالأتي:

مادة 2

تتولى المنطقة الحرة المريسة بإنشاء ميناء المريسة الجاف وفقا للقوانين واللوائح الصادرة على أن تستكمل باقي الإجراءات مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly