Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

11 مايو 2009

قرار رقم 81 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

جنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 11/ 5/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخ/ إمحمد محمد إدريس محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. جمعة أحمد مفتاح أبو عون. بمكتب/ أحمد علي بن عمر.
  2. عبد المنعم سعد فلاح. بمكتب/ شعبان معمر الأعوج.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل