قرار رقم 81 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 81 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

جنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخ/ إمحمد محمد إدريس محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. جمعة أحمد مفتاح أبو عون. بمكتب/ أحمد علي بن عمر.
  2. عبد المنعم سعد فلاح. بمكتب/ شعبان معمر الأعوج.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly