قرار رقم 81 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
جنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 11/ 5/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الأخ/ إمحمد محمد إدريس محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- جمعة أحمد مفتاح أبو عون. بمكتب/ أحمد علي بن عمر.
- عبد المنعم سعد فلاح. بمكتب/ شعبان معمر الأعوج.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل