Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

6 مايو 1995

قرار رقم 81 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1995/5/6 افرنجي.

قررت اللجنة مایلی

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

الأخ/ يوسف محمد مختار سویسی.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء – رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد – أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام