قرار رقم 81 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 81 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة مایلی

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

الأخ/ يوسف محمد مختار سویسی.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly