Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 1993 م بشأن إنشاء فرع لإدارة القضايا

21 ديسمبر 1993

قرار رقم 81 لسنة 1993 م بشأن إنشاء فرع لإدارة القضايا

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة والأمن العام.
  • وعلى كتاب الأخ / رئيس إدارة القضايا رقم ع. ع. ض. 1. 1. 1122 المؤرخ في 11 / 12 / 1993 م.
  • وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر

مادة 1
ينشأ فرع لإدارة القضايا بمدينة الزاوية تحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية وجزئياتها وما يستأنف من قضايا بالفرع المذكور.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 8 رجب 1403 و.ر
  • الموافق 21/ 12/ 1993 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.