قرار رقم 81 لسنة 1993 م بشأن إنشاء فرع لإدارة القضايا

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 81 لسنة 1993 م بشأن إنشاء فرع لإدارة القضايا

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر

مادة 1
ينشأ فرع لإدارة القضايا بمدينة الزاوية تحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية وجزئياتها وما يستأنف من قضايا بالفرع المذكور.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly