قرار رقم 81 لسنة 1993 م بشأن إنشاء فرع لإدارة القضايا
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة والأمن العام.
- وعلى كتاب الأخ / رئيس إدارة القضايا رقم ع. ع. ض. 1. 1. 1122 المؤرخ في 11 / 12 / 1993 م.
- وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
ينشأ فرع لإدارة القضايا بمدينة الزاوية تحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية وجزئياتها وما يستأنف من قضايا بالفرع المذكور.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 8 رجب 1403 و.ر
- الموافق 21/ 12/ 1993 م