قرار رقم 81 لسنة 1972 م بشأن إلغاء فرع المحكمة الشرعية بغات وإنشاء نيابة قضاء بدلا منها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أبريل 1972
- رقم التشريع: 81
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 81 لسنة 1972 م بشأن إلغاء فرع المحكمة الشرعية بغات وإنشاء نيابة قضاء بدلا منها
وزير العدل
بعد الإطلاع
- على قانون النظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له.
- وعلى المادة 1 من قانون نواب القضاء الصادر في 4 جمادى الأولى 1378 هـ الموافق 15 نوفمبر 1958م.
قرر
مادة 1
يلغى فرع المحكمة الشرعية بغات، وتنشأ نيابة قضاء بدلا منها يشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمديريات غات والبركت والعوينات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 21 صفر 1392هـ
- الموافق 5 أبريل 1972م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.