Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 1972 م بشأن إلغاء فرع المحكمة الشرعية بغات وإنشاء نيابة قضاء بدلا منها

5 أبريل 1972

قرار رقم 81 لسنة 1972 م بشأن إلغاء فرع المحكمة الشرعية بغات وإنشاء نيابة قضاء بدلا منها

وزير العدل

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يلغى فرع المحكمة الشرعية بغات، وتنشأ نيابة قضاء بدلا منها يشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمديريات غات والبركت والعوينات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 21 صفر 1392هـ
  • الموافق 5 أبريل 1972م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.