قرار رقم 81 لسنة 1972 م بشأن إلغاء فرع المحكمة الشرعية بغات وإنشاء نيابة قضاء بدلا منها
وزير العدل
بعد الإطلاع
- على قانون النظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له.
- وعلى المادة 1 من قانون نواب القضاء الصادر في 4 جمادى الأولى 1378 هـ الموافق 15 نوفمبر 1958م.
قرر
مادة 1
يلغى فرع المحكمة الشرعية بغات، وتنشأ نيابة قضاء بدلا منها يشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمديريات غات والبركت والعوينات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 21 صفر 1392هـ
- الموافق 5 أبريل 1972م