Skip to main content

قرار رقم 809 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي

15 سبتمبر 2022

قرار رقم 809 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بشأن القانون الصحي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما عرضه وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية بكتابه رقم 22158 المؤرخ 2022/06/23.
  • وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21911 المؤرخ 2022/09/13م.

قرر

مادة 1
يرفع مستشفى المخيلي القروي إلى مستشفى عام.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 19 صفر 1444 هجري
  • الموافق 15/ 9/ 2022 ميلادي