قرار رقم 809 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي
15 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 809
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: المستشفيات
- رقم المُعَرِّف: 809-2022-DEC-COM
قرار رقم 809 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بشأن القانون الصحي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما عرضه وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية بكتابه رقم 22158 المؤرخ 2022/06/23.
- وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21911 المؤرخ 2022/09/13م.
قرر
مادة 1
يرفع مستشفى المخيلي القروي إلى مستشفى عام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 19 صفر 1444 هجري
- الموافق 15/ 9/ 2022 ميلادي