قرار رقم 809 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 809 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يرفع مستشفى المخيلي القروي إلى مستشفى عام.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly