قرار رقم 809 لسنة 2021 م بتعديل مخصصات مالية، يتضمن نقل وتوزيع مخصصات من مشروعات وزارة الدفاع والمواصلات إلى مشروعات تتعلق بتطوير وصيانة المراكز الإدارية والمناطق الحضرية
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2021م، بشأن إعادة توزيع ومناقلة مخصصات مالية للعام 2021م للباب الثالث التنمية.
كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22654 المؤرخ 26 ديسمبر 2021م.
ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021م.
قرر
مادة 1 تنقل ويعاد توزيع مخصصات بعض المشروعات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2021م، المشار إليه، إلى مشروعات أخرى على النحو التالي:
المشروعات الواردة بالقرار رقم 672 لسنة 2021 م:
ت
المشروع
الجهة
المخصص د.ل
1
صيانة عدد من المقرات العسكرية
وزارة الدفاع
150,000,000
2
صيانة وتجهيزات فنية
جهاز مكافحة المخدرات
22,000,000
3
تنفيذ وصيانة عدد من الطرق والكباري
جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
80,000,000
المشروعات الجديدة:
ت
المشروع
الجهة
المخصص د.ل
1
صيانة وتجهيز
جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
167,000,000
2
صيانة وتجهيز
جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية
55,000,000
3
صيانة وتجهيز
جهاز أملاك الدولة العقارية
30,000,000
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.