قرار رقم 809 لسنة 2021 م بشأن إعادة توزيع مخصصات مالية للمشروعات التنموية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 809 لسنة 2021 م بتعديل مخصصات مالية، يتضمن نقل وتوزيع مخصصات من مشروعات وزارة الدفاع والمواصلات إلى مشروعات تتعلق بتطوير وصيانة المراكز الإدارية والمناطق الحضرية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تنقل ويعاد توزيع مخصصات بعض المشروعات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2021م، المشار إليه، إلى مشروعات أخرى على النحو التالي:

المشروعات الواردة بالقرار رقم 672 لسنة 2021 م:

تالمشروع الجهةالمخصص د.ل
1صيانة عدد من المقرات العسكريةوزارة الدفاع150,000,000
2صيانة وتجهيزات فنيةجهاز مكافحة المخدرات22,000,000
3تنفيذ وصيانة عدد من الطرق والكباريجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات80,000,000

المشروعات الجديدة:

تالمشروع الجهةالمخصص د.ل
1صيانة وتجهيز جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية167,000,000
2صيانة وتجهيز جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية55,000,000
3صيانة وتجهيز جهاز أملاك الدولة العقارية30,000,000

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly