قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر / 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر / 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 / مارس / 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022م، باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام 2022م وتقرير بعض الأحكام.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م.
قرر
مادة 1 يخصص مبلغ مالي قدره 50,000,000 (خمسون مليون دينار) لصالح وزارة المالية لتغطية مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة، خصما من بند المتفرقات.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.