قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 5 أبريل 2025

قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 50,000,000 (خمسون مليون دينار) لصالح وزارة المالية لتغطية مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة، خصما من بند المتفرقات.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly