Skip to main content

قرار رقم 806 لسنة 1985 م بشأن إنشاء جهاز الأشغال العامة

20 أكتوبر 1985

قرار رقم 806 لسنة 1985 م بشأن إنشاء جهاز الأشغال العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 787 لسنة 1985 م بإعادة تنظيم أمانة الإسكان.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق و المكلف بالإسكان بكتابه رقم 1986/3/1 م المؤرخ في 23 سبتمبر 1985 م.

قررت

مادة 1

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز الأشغال العامة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للإسكان، ويكون مقره مدينة طرابلس.

مادة 2

يباشر جهاز الأشغال العامة مهمة الإشراف والتنسيق بين أدوات التنفيذ والوقوف على سير العمل بها، ويتولى على وجه الخصوص مباشرة الاختصاصات التالية: 

  • أ. التنسيق بين أدوات التنفيذ والإشراف على سير العمل بها وسلامة استمرارية نجاحها ومحاسبة القائمين بإدارتها. 
  • ب. بناء ملاكات وطنية من مختلف التخصصات الفنية والمهنية والحرفية، وتحديد احتياج قطاع البناء والتشييد لتلك الفئات وملاءمة تنسيب جميع التخصصات لأدوات التنفيذ بحسب احتياج كل منها. 
  • ج. الإشراف على الوحدات الانتاجية لمواد البناء والتشييد و توجیه حركتها وتطويرها. 
  • د. الوقوف على ما يعترض وحدات التنفيذ من مشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها 
  • هـ. استيراد المواد الغير متوفرة محلية أو التي لا تكفي الاحتياج الفعلى لتنفيذ المشروعات المقررة تنفيذها واستجلاب كل أداة من أدوات التنفيذ لاحتياجها الفعلى وفق ما تقوم بتنفيذه من أعمال و ذلك من الخبرات والعمالة مع تحديد مدة التعاقد إلى أن يتم الاستغناء مرحلياً عن العناصر الأجنبية بخلق الملاكات الوطنية. 
  • و. الاهتمام بتطوير أساليب التنفيذ وتبسيطها بما يكفل تقليل التكاليف الاستثمارية ويؤدي الى التوسع في استخدام مواد البناء المحلية. 
  • ز. متابعة منشآت وشركات مقاولات الأشغال العامة الوطنية والأجنبية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والوقوف على استمرار كفاءتها في تنفيذ الأعمال المسندة إليها. 
  • ح. تقديم المشورة الفنية اللازمة في مجال اختصاصه.

مادة 3

تتولى إدارة الجهاز لجنة عليا تتكون من:

  • أ. أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان < رئیس
  • ب. أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي < عضوا
  • ج. أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة < عضوا 
  • د. أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة < عضوا
  • هـ. أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد < عضوا 
  • و. أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري < عضوا

مادة 4

تباشر اللجنة العليا للجهاز كافة الصلاحيات المقررة بالقوانين واللوائح للجنة الشعبية العامة في شأن تسيير الأمور المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، ولها صلاحية تقرير المكافآت المالية للعاملين بالجهاز أو المستعان بهم.

وتلتزم اللجنة العليا للجهاز بعرض تقرير على اللجنة الشعبية العامة يشمل ما تم اتخاذه من خطوات خلال المدة السابقة على إعداد التقرير 

مادة 5

يكون للجهاز مديرا عاما يتولى تسيير الأعمال اليومية للجهاز، ويصدر بندبه أو إعارته قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6

يجوز بقرار من اللجنة العليا للجهاز أن تنشأ مكاتب للتنسيق والمتابعة ويحدد بقرار الانشاء دائرة عملها واختصاصها.

مادة 7

يلحق بالجهاز مركز تدريب رئیسی يكون له الإشراف على مراكز التدريب الأخرى التي تتحدد تبعيتها لأدوات التنفيذ.

مادة 8

تكون اللجهاز ميزانية تدريب تتم تغطيتها بما يخصص من مبالغ تحجز لهذا الغرض من قيمة المشروعات التي يتولى والأدوات التنفيذية التابعة له القيام بتنفيذها، وذلك على شكل نسبة مئوية يتم تحديدها من قبل اللجنة العليا للجهاز.

مادة 9

يكون للجهاز حساب خاص بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية وتحدد اللجنة العليا للجهاز وسيلة و شروط الإيداع والسحب منه.

مادة 10

تتبع جهاز الأشغال العامة الشركات العامة التي تتقرر تبعيتها له بقرارات من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 11

يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  •  صدر في 20 أكتوبر 1985 م.