قرار رقم 806 لسنة 1985 م بشأن إنشاء جهاز الأشغال العامة

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار رقم 806 لسنة 1985 م بشأن إنشاء جهاز الأشغال العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز الأشغال العامة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للإسكان، ويكون مقره مدينة طرابلس.

مادة 2

يباشر جهاز الأشغال العامة مهمة الإشراف والتنسيق بين أدوات التنفيذ والوقوف على سير العمل بها، ويتولى على وجه الخصوص مباشرة الاختصاصات التالية: 

مادة 3

تتولى إدارة الجهاز لجنة عليا تتكون من:

مادة 4

تباشر اللجنة العليا للجهاز كافة الصلاحيات المقررة بالقوانين واللوائح للجنة الشعبية العامة في شأن تسيير الأمور المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، ولها صلاحية تقرير المكافآت المالية للعاملين بالجهاز أو المستعان بهم.

وتلتزم اللجنة العليا للجهاز بعرض تقرير على اللجنة الشعبية العامة يشمل ما تم اتخاذه من خطوات خلال المدة السابقة على إعداد التقرير 

مادة 5

يكون للجهاز مديرا عاما يتولى تسيير الأعمال اليومية للجهاز، ويصدر بندبه أو إعارته قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6

يجوز بقرار من اللجنة العليا للجهاز أن تنشأ مكاتب للتنسيق والمتابعة ويحدد بقرار الانشاء دائرة عملها واختصاصها.

مادة 7

يلحق بالجهاز مركز تدريب رئیسی يكون له الإشراف على مراكز التدريب الأخرى التي تتحدد تبعيتها لأدوات التنفيذ.

مادة 8

تكون اللجهاز ميزانية تدريب تتم تغطيتها بما يخصص من مبالغ تحجز لهذا الغرض من قيمة المشروعات التي يتولى والأدوات التنفيذية التابعة له القيام بتنفيذها، وذلك على شكل نسبة مئوية يتم تحديدها من قبل اللجنة العليا للجهاز.

مادة 9

يكون للجهاز حساب خاص بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية وتحدد اللجنة العليا للجهاز وسيلة و شروط الإيداع والسحب منه.

مادة 10

تتبع جهاز الأشغال العامة الشركات العامة التي تتقرر تبعيتها له بقرارات من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 11

يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly