قرار رقم 805 لسنة 2021 م بتخصص 5 ملايين دينار ليبي لديوان مجلس الوزراء لتغطية المصروفات العاجلة، خصماً من بند المتفرقات وفقاً للتشريعات النافذة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م وتعديلاته.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 29 سبتمبر 2021م.
وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم أ.ع. 46 المؤرخ في 26 ديسمبر 2021م.
وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 22906 المؤرخ في 8 ديسمبر 2021م.
قرر
مادة 1 يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي لصالح ديوان مجلس الوزراء وذلك لسداد المصروفات العاجلة القائمة على الديوان، خصماً من بند المتفرقات وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.