قرار رقم 805 لسنة 2021 م بشأن تخصيص سيارات
قرار رقم 805 لسنة 2021 م بتخصص 5 ملايين دينار ليبي لديوان مجلس الوزراء لتغطية المصروفات العاجلة، خصماً من بند المتفرقات وفقاً للتشريعات النافذة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م وتعديلاته.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 29 سبتمبر 2021م.
- وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم أ.ع. 46 المؤرخ في 26 ديسمبر 2021م.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 22906 المؤرخ في 8 ديسمبر 2021م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي لصالح ديوان مجلس الوزراء وذلك لسداد المصروفات العاجلة القائمة على الديوان، خصماً من بند المتفرقات وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 24 جمادى الأولى 1443 هـ
- الموافق: 29 ديسمبر 2021 م