قرار رقم 803 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن لمركز بنغازي الطبي في مباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لعمل المركز، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.