قرار رقم 803 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
14 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 803
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مركز بنغازي الطبي
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الأدوية, عطاءات و مناقصات
- رقم المُعَرِّف: 803-2022-DEC-COM
قرار رقم 803 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
مجلس الوزراء،
- وعلى بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر / 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر / 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس / 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب مدير مركز بنغازي الطبي رقم 351 المؤرخ 2022/7/27م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22005 المؤرخ 2022/9/14م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يؤذن لمركز بنغازي الطبي في مباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لعمل المركز، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 18 صفر 1444 هجري
- الموافق 14/ 9/ 2022 ميلادي