Skip to main content

قرار رقم 803 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

14 سبتمبر 2022

قرار رقم 803 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

مجلس الوزراء،

  • وعلى بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر / 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر / 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس / 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب مدير مركز بنغازي الطبي رقم 351 المؤرخ 2022/7/27م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22005 المؤرخ 2022/9/14م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
يؤذن لمركز بنغازي الطبي في مباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لعمل المركز، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 18 صفر 1444 هجري
  • الموافق 14/ 9/ 2022 ميلادي