قرار رقم 803 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

التاريخ: 9 أبريل 2025

قرار رقم 803 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن لمركز بنغازي الطبي في مباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لعمل المركز، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly