أدوات الوصول
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعفى السيد، إبراهيم الصادق مفتاح الشقف، من مهامه قنصلا عاما لمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
مادة 2
يكلف السيد سفير ليبيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بتسيير مهام القنصلية الليبية العامة دبي إلى حين تسمية قنصل عام.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.