قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يعفى السيد، إبراهيم الصادق مفتاح الشقف، من مهامه قنصلا عاما لمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

مادة 2 

يكلف السيد سفير ليبيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بتسيير مهام القنصلية الليبية العامة دبي إلى حين تسمية قنصل عام.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly