قرار رقم 800 لسنة 2022 م بالموافقة على نقل ملكية عقار
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م، بشأن التطوير العمراني.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء 433 لسنة 2022م، بالموافقة على تخصيص عقار، المعدل بالقرار رقم 505 لسنة 2022م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21440 المؤرخ 2022/96م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1 تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، يوافق على نقل ملكية قطعة الأرض المملوكة للدولة المخصصة لصالح السفارة التركية بقرار مجلس الوزراء رقم 433 لسنة 2022م، المشار إليه والمعدل بالقرار رقم 505 لسنة 2022م.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.