قرار رقم 800 لسنة 2022 م بالموافقة على نقل ملكية عقار

التاريخ: 14 سبتمبر 2022

قرار رقم 800 لسنة 2022 م بالموافقة على نقل ملكية عقار

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، يوافق على نقل ملكية قطعة الأرض المملوكة للدولة المخصصة لصالح السفارة التركية بقرار مجلس الوزراء رقم 433 لسنة 2022م، المشار إليه والمعدل بالقرار رقم 505 لسنة 2022م.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.