أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 800 لسنة 2021 م بشأن الإذن للشركة الوطنية بتوزيع وتسويق الوقود والمشتقات النفطية

نشر في

قرار رقم 800 لسنة 2021 م بمنح الإذن للشركة الوطنية لتوزيع الوقود والمشتقات النفطية بمزاولة أعمالها داخل ليبيا، مع الالتزام باستكمال الإجراءات القانونية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23096 المؤرخ في 29 ديسمبر 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

يؤذن للشركة الوطنية لتوزيع الوقود والمشتقات النفطية بمزاولة أعمال توزيع وتسويق الوقود والمشتقات النفطية داخل الدولة الليبية، وعلى الجهات المختصة استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 24 جمادى الأول 1442 هـ
  • الموافق: 29 ديسمبر 2021 م