قرار رقم 800 لسنة 2021 م بمنح الإذن للشركة الوطنية لتوزيع الوقود والمشتقات النفطية بمزاولة أعمالها داخل ليبيا، مع الالتزام باستكمال الإجراءات القانونية
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23096 المؤرخ في 29 ديسمبر 2021م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة الوطنية لتوزيع الوقود والمشتقات النفطية بمزاولة أعمال توزيع وتسويق الوقود والمشتقات النفطية داخل الدولة الليبية، وعلى الجهات المختصة استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.