قرار رقم 800 لسنة 2021 م بمنح الإذن للشركة الوطنية لتوزيع الوقود والمشتقات النفطية بمزاولة أعمالها داخل ليبيا، مع الالتزام باستكمال الإجراءات القانونية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23096 المؤرخ في 29 ديسمبر 2021م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة الوطنية لتوزيع الوقود والمشتقات النفطية بمزاولة أعمال توزيع وتسويق الوقود والمشتقات النفطية داخل الدولة الليبية، وعلى الجهات المختصة استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 24 جمادى الأول 1442 هـ
- الموافق: 29 ديسمبر 2021 م