قرار رقم 800 لسنة 2021 م بشأن الإذن للشركة الوطنية بتوزيع وتسويق الوقود والمشتقات النفطية

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 800 لسنة 2021 م بمنح الإذن للشركة الوطنية لتوزيع الوقود والمشتقات النفطية بمزاولة أعمالها داخل ليبيا، مع الالتزام باستكمال الإجراءات القانونية

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يؤذن للشركة الوطنية لتوزيع الوقود والمشتقات النفطية بمزاولة أعمال توزيع وتسويق الوقود والمشتقات النفطية داخل الدولة الليبية، وعلى الجهات المختصة استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly