قرار رقم 80 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
6 مايو 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مايو 1995
- رقم التشريع: 80
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 80 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1993/2 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ ميلاد أحمد خشرم.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1995/5/6 افرنجي.
- وعلى كتاب الأخ/ مفتاح عمر یعقوب محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ ميلاد أحمد خشرم للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
قررت اللجنة مايلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ ميلاد أحمد خشرم محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ مفتاح عمر يعقوب.
مادة 2
يعمل بهذا تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد عبد الفتاح الزهراء – رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد – أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.