قرار رقم 80 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 80 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة مايلي:

مادة 1

يقيد الأخ/ ميلاد أحمد خشرم محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ مفتاح عمر يعقوب.

مادة 2

يعمل بهذا تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly