قرار رقم 80 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1993/2 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ ميلاد أحمد خشرم.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1995/5/6 افرنجي.
- وعلى كتاب الأخ/ مفتاح عمر یعقوب محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ ميلاد أحمد خشرم للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
قررت اللجنة مايلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ ميلاد أحمد خشرم محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ مفتاح عمر يعقوب.
مادة 2
يعمل بهذا تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد عبد الفتاح الزهراء – رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد – أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام