قرار رقم 80 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية وهم:
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
مادة 3
يلغى قيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية، بناءً على طلبهم وهم:
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.