Skip to main content

قرار رقم 80 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

11 مايو 2009

قرار رقم 80 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 11/ 5/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية وهم:

  1. خالد مصطفى محمد الكسكاس.
  2.  حسین محمد حسن قرقد.
  3. عبد السلام أحمد أبو القاسم الحداد. 
  4. محمد أحمد محمد أميمة.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. رمضان محمد رمضان النفار – بمكتب/ محمد علي رمضان بن عجلان.
  2. علي محمد علي اجويد – بمكتب/ عبد السلام محمود علي.
  3. خالد حسن خليفة الغيراني – بمكتب/ أحمد مصباح أحمد صاكاو.

مادة 3

يلغى قيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية، بناءً على طلبهم وهم: 

  1. الصادق الصادق سالم أبو فناس.
  2. أحمد عمر مصطفى شاحوت.
  3. عبد الباسط إمحمد المحيشي.
  4. الهادي محمود علي سبسي

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل