قرار رقم 80 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 مايو 2009
- رقم التشريع: 80
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 80 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 11/ 5/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية وهم:
- خالد مصطفى محمد الكسكاس.
- حسین محمد حسن قرقد.
- عبد السلام أحمد أبو القاسم الحداد.
- محمد أحمد محمد أميمة.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- رمضان محمد رمضان النفار – بمكتب/ محمد علي رمضان بن عجلان.
- علي محمد علي اجويد – بمكتب/ عبد السلام محمود علي.
- خالد حسن خليفة الغيراني – بمكتب/ أحمد مصباح أحمد صاكاو.
مادة 3
يلغى قيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية، بناءً على طلبهم وهم:
- الصادق الصادق سالم أبو فناس.
- أحمد عمر مصطفى شاحوت.
- عبد الباسط إمحمد المحيشي.
- الهادي محمود علي سبسي
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.