قرار رقم 80 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 11/ 5/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية وهم:
- خالد مصطفى محمد الكسكاس.
- حسین محمد حسن قرقد.
- عبد السلام أحمد أبو القاسم الحداد.
- محمد أحمد محمد أميمة.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- رمضان محمد رمضان النفار – بمكتب/ محمد علي رمضان بن عجلان.
- علي محمد علي اجويد – بمكتب/ عبد السلام محمود علي.
- خالد حسن خليفة الغيراني – بمكتب/ أحمد مصباح أحمد صاكاو.
مادة 3
يلغى قيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية، بناءً على طلبهم وهم:
- الصادق الصادق سالم أبو فناس.
- أحمد عمر مصطفى شاحوت.
- عبد الباسط إمحمد المحيشي.
- الهادي محمود علي سبسي
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل