Skip to main content

قرار رقم 80 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج

4 مايو 2008

قرار رقم 80 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1376 و.ر.

قررت 

مادة 1

تنهى مدة عمل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في الأرجنتين وإعادتها إلى سابق عملها بالجماهيرية العظمى والمتكونة من:

  1. د. علي يوسف جمعة | أمين اللجنة الشعبية للمكتب. 
  2. ميلاد فرج الساحلي | الأمين المساعد للتعاون.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ: 28 ربيع الآخر 1376 و.ر. 
  • الموافق: 4 الماء 2008 م