قرار رقم 80 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 80 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تنهى مدة عمل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في الأرجنتين وإعادتها إلى سابق عملها بالجماهيرية العظمى والمتكونة من:

  1. د. علي يوسف جمعة | أمين اللجنة الشعبية للمكتب. 
  2. ميلاد فرج الساحلي | الأمين المساعد للتعاون.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly