قرار رقم 80 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
تنهى مدة عمل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في الأرجنتين وإعادتها إلى سابق عملها بالجماهيرية العظمى والمتكونة من:
- د. علي يوسف جمعة | أمين اللجنة الشعبية للمكتب.
- ميلاد فرج الساحلي | الأمين المساعد للتعاون.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: طرابلس
- بتاريخ: 28 ربيع الآخر 1376 و.ر.
- الموافق: 4 الماء 2008 م