قرار رقم 80 لسنة 2005 م بتعديل حكم بالقرار رقم 53 لسنة 2005 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين
اللجنة الشعبية العامة للعدل:
بعد الإطلاع
على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1372 و.ر.بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 2 لسنة 1372 و.ر.بشأن لائحة المأذونين.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 58 لسنة 1372 و.ر.بتعديل بعض أحكام القرار رقم 2 لسنة 1372 و.ر.بشأن لائحة المأذونين.
وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام.
قررت
مادة 1
تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 53 لسنة 1372 و.ر.المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
فقرة1
لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون وبين أية وظيفة أخرى، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من الكاتب العام بناءً على عرض من رئيس المحكمة المختص وموافقة جهة العمل التابع لها المأذون الشرعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.