قرار رقم 80 لسنة 2004 م بتعديل حكم بالقرار رقم 53 لسنة 2004 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 80 لسنة 2005 م بتعديل حكم بالقرار رقم 53 لسنة 2005 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين 

اللجنة الشعبية العامة للعدل: 

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1

تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 53 لسنة 1372 و.ر.المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

فقرة1

لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون وبين أية وظيفة أخرى، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من الكاتب العام بناءً على عرض من رئيس المحكمة المختص وموافقة جهة العمل التابع لها المأذون الشرعي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly