قرار رقم 80 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن المركز الوطني لتأصيل دجاج اللحم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أكتوبر 2002
- رقم التشريع: 80
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 80 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن المركز الوطني لتأصيل دجاج اللحم
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 444 لسنة 1429 ميلادية، بإنشاء المركز الوطني لتأصيل دجاج اللحم.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 7 لسنة 1370 و.ر بشأن حل الهيئة العامة للثروة الحيوانية.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بكتابه رقم 4047 المؤرخ في 18/ 9/ 1370 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي والأربعين لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تعدل تسمية المركز الوطني لتأصيل دجاج اللحم، بحيث تصبح (المركز الوطني لتأصيل دجاج اللحم والبيض)، ويكون المركز تابعا لشؤون الإنتاج.
مادة 2
تعدل المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 444 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه بحيث يصبح نصها على النحو الآتي:
“يختص المركز بتنفيذ برنامج متكامل لتأصيل دجاج اللحم والبيض بما يضمن استمرار إنتاجه على أسس علمية لتوفير احتياجات الجماهيرية العظمى من الأجداد والأمهات لدجاج اللحم والبيض، وله بوجه خاص ما يلي:
- وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتأصيل دجاج اللحم والبيض.
- إدارة وتشغيل مركز تأصيل دجاج اللحم والبيض.
- توفير الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج والتشغيل وكافة احتياجاته في سبيل تحقيق أغراضه، وتصريف إنتاجة بالداخل والخارج.
- المشاركة في تحديد مستهدفات إنتاج الدواجن على مستوى الجهات العامة والأفراد.
- المشاركة مع الشركات والمراكز والمنشآت المتخصصة التي تزاول أعمالا شبيهة بأعماله، أو التي تعاونه في تحقيق أغراضه.
- وضع الخطط والبرامج التدريبية لبناء الكوادر الفنية وتأهيل العناصر الوطنية.
- التعاون وتبادل المعلومات والدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بنشاطه مع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة في الداخل والخارج.”
مادة 3
يعتمد الهيكل التنظيمي واللوائح المنظمة للشؤون المالية والإدارية للمركز بما يتلاءم وطبيعة عمله بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من إدارة المركز.
مادة 4
تستبدل بعبارة اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية أينما وردت بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 444 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، عبارة (شؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة).
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 15 شعبان
- الموافق 21/ 10/ 1370 و. ر. 2002 ف