قرار رقم 80 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن المركز الوطني لتأصيل دجاج اللحم

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 80 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن المركز الوطني لتأصيل دجاج اللحم

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

تعدل تسمية المركز الوطني لتأصيل دجاج اللحم، بحيث تصبح (المركز الوطني لتأصيل دجاج اللحم والبيض)، ويكون المركز تابعا لشؤون الإنتاج.

مادة 2 

تعدل المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 444 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه بحيث يصبح نصها على النحو الآتي: 

“يختص المركز بتنفيذ برنامج متكامل لتأصيل دجاج اللحم والبيض بما يضمن استمرار إنتاجه على أسس علمية لتوفير احتياجات الجماهيرية العظمى من الأجداد والأمهات لدجاج اللحم والبيض، وله بوجه خاص ما يلي:

  1. وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتأصيل دجاج اللحم والبيض.
  2. إدارة وتشغيل مركز تأصيل دجاج اللحم والبيض.
  3. توفير الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج والتشغيل وكافة احتياجاته في سبيل تحقيق أغراضه، وتصريف إنتاجة بالداخل والخارج. 
  4. المشاركة في تحديد مستهدفات إنتاج الدواجن على مستوى الجهات العامة والأفراد.
  5. المشاركة مع الشركات والمراكز والمنشآت المتخصصة التي تزاول أعمالا شبيهة بأعماله، أو التي تعاونه في تحقيق أغراضه.
  6. وضع الخطط والبرامج التدريبية لبناء الكوادر الفنية وتأهيل العناصر الوطنية.
  7. التعاون وتبادل المعلومات والدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بنشاطه مع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة في الداخل والخارج.”

مادة 3 

يعتمد الهيكل التنظيمي واللوائح المنظمة للشؤون المالية والإدارية للمركز بما يتلاءم وطبيعة عمله بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من إدارة المركز.

مادة 4 

تستبدل بعبارة اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية أينما وردت بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 444 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، عبارة (شؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة). 

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly