Skip to main content

قرار رقم 80 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

12 فبراير 2001

قرار رقم 80 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم  25  لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم  598  لسنة 1986 افرنجى.
  • والقرار رقم  1  لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم  143  لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 78 / 86 المقدم فى 1 من شهر 1 لسنة 1986 ف والمستندات الملحقة به

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0080 – 86.

إلى: جواكيم انطونيو فيرناندس لويس

عنوانه: جيزار دوليما سانتا ماريا، فيانا ذو كاستيلو، البرتغال

عن اختراع بتسمية: أداة لقياس جرعة خلاط للوقود والهواء والماء

لمحركات الاختراق الداخلي اسم المخترع

وعنوانه: نفس طالب البراءة، مقيم في: جيزار دوليما سانتا ماريا، فيانا ذو كاستيلو، البرتغال

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة

تبدأ صلاحية البراءة فى 18 من شهر 1 سنة 1986 ف وتنتهى في 17 من شهر 1 سنة 2001 ف

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…… /…. / المودع في…… /…… بتاريخ

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 12 / 2 / 2001 افرنجی
  • د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة