قرار رقم 80 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
12 فبراير 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 2001
- رقم التشريع: 80
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: براءات الاختراع
-
80-2001-DEC-MIM
قرار رقم 80 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 78 / 86 المقدم فى 1 من شهر 1 لسنة 1986 ف والمستندات الملحقة به
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0080 – 86.
إلى: جواكيم انطونيو فيرناندس لويس
عنوانه: جيزار دوليما سانتا ماريا، فيانا ذو كاستيلو، البرتغال
عن اختراع بتسمية: أداة لقياس جرعة خلاط للوقود والهواء والماء
لمحركات الاختراق الداخلي اسم المخترع
وعنوانه: نفس طالب البراءة، مقيم في: جيزار دوليما سانتا ماريا، فيانا ذو كاستيلو، البرتغال
مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة
تبدأ صلاحية البراءة فى 18 من شهر 1 سنة 1986 ف وتنتهى في 17 من شهر 1 سنة 2001 ف
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…… /…. / المودع في…… /…… بتاريخ
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12 / 2 / 2001 افرنجی
- د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة