قرار رقم 80 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 80 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0080 – 86.

إلى: جواكيم انطونيو فيرناندس لويس

عنوانه: جيزار دوليما سانتا ماريا، فيانا ذو كاستيلو، البرتغال

عن اختراع بتسمية: أداة لقياس جرعة خلاط للوقود والهواء والماء

لمحركات الاختراق الداخلي اسم المخترع

وعنوانه: نفس طالب البراءة، مقيم في: جيزار دوليما سانتا ماريا، فيانا ذو كاستيلو، البرتغال

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة

تبدأ صلاحية البراءة فى 18 من شهر 1 سنة 1986 ف وتنتهى في 17 من شهر 1 سنة 2001 ف

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…… /…. / المودع في…… /…… بتاريخ

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly