Skip to main content

قرار رقم 80 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

6 مايو 1995

قرار رقم 80 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1993/2 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ ميلاد أحمد خشرم.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1995/5/6 افرنجي.
  • وعلى كتاب الأخ/ مفتاح عمر یعقوب محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ ميلاد أحمد خشرم للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.

قررت اللجنة مايلي:

مادة 1

يقيد الأخ/ ميلاد أحمد خشرم محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ مفتاح عمر يعقوب.

مادة 2

يعمل بهذا تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء – رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد – أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام