قرار رقم 80 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
قررت اللجنة مايلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ ميلاد أحمد خشرم محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ مفتاح عمر يعقوب.
مادة 2
يعمل بهذا تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.