قرار رقم 80 لسنة 1993 م بشأن إصدار النظام الأساسي للشركة العامة للكهرباء
- تاريخ: 22 أبريل 1993
- رقم التشريع: 80
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
-
80-1993-GPC
قرار رقم 80 لسنة 1993 م بشأن إصدار النظام الأساسي للشركة العامة للكهرباء
أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 65 / 70 بتقرير بعض الأحكام بشأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م بإنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 13 / 90 بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991م، بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 861 لسنة 1992م، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 112 لسنة 1993م، بإعادة تنظيم الشركة العامة للكهرباء.
قرر
مادة 1
يعمل بالنظام الأساسي للشركة العامة للكهرباء المرافق لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء وضعه موضع التنفيذ.
مادة 3
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق له في الجريدة الرسمية.
- عبدالله سالم البدري – أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة
- صدر في: 30 شوال 1402 و.ر
- الموافق: 22 / 4 / 1993م
النظام الأساسي للشركة العامة للكهرباء
المحتويات
الباب الأول | تأسيس الشركة
مادة 1
تأسيس الشركة
تأسست الشركة بموجب أحكام القانون رقم 17 لسنة 1984م وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 112 لسنة 1993م، الصادر بتاريخ 15 شعبان 1402 و. ر الموافق 6 النوار 1993م، باعادة تنظيمها.
وتخضع فيما لم يرد بشأنه نص فيها وهذا النظام لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م، بشأن تقرير بعض الأحكام بشأن التجار والشركات التجارية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة النافذة.
مادة 2
اسم الشركة
الشركة العامة للكهرباء، شركة ليبية مساهمة ذات مسئولية محدودة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتخضع لإشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
مادة 3
مدة الشركة
مدة الشركة 25 خمس وعشرين سنة ميلادية تبدأ اعتبارا من تاريخ تأسيسها وقيدها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 1984م، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة
مادة 4
مقر الشركة
يكون الموطن القانوني للشركة بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للطاقة إنشاء فروع أو مكاتب للشركة في الداخل.
الباب الثاني | أغراض الشركة
مادة 5
غرض الشركة القيام بما يلى:
- تشغيل وصيانة شبكات الكهرباء ومحطات إنتاج الطاقة وما يتصل بها من محطات التوزيع والتقوية والتحويل وخطوط نقل الطاقة وتوزيعها ومراكز التحكم الكهربائية.
- إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر في جميع العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- تنفيذ مشروعات خطة التحول فى مجالات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ومراكز التحكم الكهربائية ومحطات تحلية مياه البحر والقيام بكافة أنحاء الجماهيرية.
- الإجراءات المالية المتعلقة بها.
- تصنيع المعدات والمواد التي تستعملها.
- تقديم الخدمات للمستهلكين فى مجال التزويد بالطاقة الكهربائية مقابل الرسوم المقررة.
- إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية فى كل ما يتعلق بالمنظومة
- الكهربائية من تطور الأعمال المستقبلية وما يتطلبه ذلك من إنشاء وتوسع فى محطات الانتاج وشبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
- اقتراح السياسات التنفيذية لشئون الكهرباء وتحلية المياه والقواعد اللازمة لتنظيم أنشطتها بما يهدف الى تطويرها والتوسع فيها.
- اقامة وتملك واستئجار العقارات والمنشآت اللازمة لتحقيق أغراضها.
- الاقتراض لتحقيق أغراضها لتمويل مشاريعها أو أنشطتها المختلفة.
- وضع المواصفات والمقاييس في مجال الخدمات الكهربائية تدريب وتأهيل العناصر لسد إحتياجات أنشطتها المختلفة.
- شراء وبيع واستئجار وتأجير الأجهزة والمعدات ذات العلاقة بنشاطها.
- مباشرة عمليات الاستيراد لكل ما تحتاجه من قطع غيار ومعدات وأدوات الصيانة ومستلزمات التشغيل ومستلزمات العمل والتنفيذ بمشروعات التحول.
- انشاء وادارة المشاريع الاستثمارية أو المشاركة فيها. عقد الاتفاقيات المختلفة واللازمة لتحقيق أغراضها.
- تملك وسائل النقل المختلفة، وكذلك الروافع والآلات والأدوات المساعدة في تنفيذ الأغراض المحددة لها.
- إنشاء وإدارة وتملك المستودعات والمخازن والمرافق التابعة والمكملة لها.
مادة 6
للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل القانونية وأن تباشر جميع الأعمال اللازمة لذلك، ولها على الأخص: –
- التعاقد وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
- مد الأسلاك وإقامة المجمعات والقوائم ومحطات التقوية والتحويل وغيرها على جوانب الطرق العامة وتحتها أو فوقها في أراضى الأفراد أو الهيئات والدخول والمرور بل هذه الأراضي مع تعويض ذوى الشأن حسب القوانين واللوائح النافذة عن ممارستها لهذا الحق.
- إلزام ملاك الاراضى والمبانى والانشاءات التي ترى الشركة ضرورية إقامة مجمعات أو محطات للتقوية أو التحويل أو للمراقبة بها بتخصيص أماكن لاستعمالها في هذه الأغراض وذلك مقابل تعريض تؤديه إليهم.
- مباشرة تنفيذ ما جاء في البندين 2، 3 بالطريق الإدارى.
- يكون للعاملين بالشركة الذين يصدر بهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك في حدود أغراض الشركة.
مادة 7
للشركة تحقيقاً لأغراضها أن تقوم بتأسيس شركات متخصصة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير أو أن تساهم في شركات قائمة.
الباب الثالث | رأس مال الشركة
مادة 8
رأس مال الشركة هو المحدد بموجب أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 1984م، بإنشاء الشركة العامة للكهرباء، ومقسم على عدد من الأسهم قيمة كل سهم 100 مائة دينار ليبي.
مادة 9
تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها المفوضون بالتوقيع ويختم بخاتم الشركة ويجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة 506 من القانون التجارى.
مادة 10
جميع الأسهم مملوكة بالكامل للدولة، ويجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم ” الأصلية، كما يجوز تخفيضه ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا صدرت بأكثر من ذلك، أضيف الفرق حتما إلى الاحتياطي القانوني بالقدر اللازم لاستكماله وتكون زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة الطاقة.
الباب الرابع | الجمعية العمومية
مادة 11
يكون للشركة جمعية عمومية لا يقل عدد أعضائها عن خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس، يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة، طبقاً لأحكام المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 861 لسنة 1992م، بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
مادة 12
تمارس الجمعية العمومية الاختصاصات المسندة للجمعيات العمومية في القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 70م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية، والاشراف عليها ولها على وجه المخصوص:-
دراسة واعتماد الخطط التنفيذية للشركة بما يحقق أغراضها.
مراجعة واعتماد التقارير السنوية عن نشاط الشركة وإحالتها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
الموافقة على ميزانية الشركة، واعتماد الحساب الختامي لها.
إقرار السياسة العامة للشركة فى إطار الخطة العامة للقطاع.
النظر فى تطوير الشركة وكل ما من شأنه إحداث تغييرات فيها بما يحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
اعتماد القروض والتسهيلات المصرفية التي قد تحصل عليها الشركة من المصارف تمويل أنشطتها.
اقتراح زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
التوصية بإطالة مدة الشركة أو تقصيرها.
إقرار تسعيرة بيع التيار الكهربائي والمياه المحلاة.
اقتراح اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون الموظفين والهيكل التنظيمي للشركة.
إقرار المخطط العامة التي تكفل زيادة القدرة الإنتاجية وتحسين الإنتاج.. وتعتبر القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ اعتاد أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة، على أن القرارات المشار إليها في الفقرات 7، 8، 9 لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 13
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مركز الشركة ويجوز بناء على موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية عقدها فى مكان آخر داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
مادة 14
لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الحق فى حضور الجلسات، ولا تجوز الإنابة فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
مادة 15
لرئيس الجمعية العمومية أو أمين اللجنة الشعبية للشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد كلما كان ذلك ضرورياً، ويجوز للجنة الشعبية للشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد اذا طلب ذلك عدد يمثل نسبة الاغلبية من أعضائها بشرط أن يبينوا في طلبيهم المسائل المراد بحثها.
مادة 16
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً سنوياً خلال الاربعة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية الشركة، فى المكان والزمان المبينين فى الدعوة الى الاجتماع على أن يخصص هذا الاجتماع لسماع ومناقشة تقرير اللجنة الشعبية عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مراجعي الحسابات والتصديق على الميزانية والحساب الختامي وتوزيع فائض النشاط الإنتاجي.
مادة 87
توجه الدعوة الى الاجتماع شاملة الزمان والمكان وجدول الأعمال ويجب توجيه الدعوة قبل موعد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل.
مادة 18
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وإذا لم يتوافر هذا العدد في الاجتماع الأول، انعقدت الجمعية العمومية بدعوة ثانية خلال الثلاثين يوماً التالية، إذا لم تكن الدعوة الأولى قد حددت موعد الاجتماع الثاني، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 19
يرأس الجمعية العمومية فى اجتماعاتها رئيسها، كما تكون رئاسة الجمعية العمومية لأمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة فى حالة حضوره، ويجوز له أن يعين أحد أعضاء الجمعية العمومية نائباً عنه في حالة غيابه.
مادة 20
لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول فى غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في إعلان الدعوة.
مادة 21
يعين رئيس الجمعية العمومية أمين سر، يتولى تدوين محاضر جلساتها في سجل خاص يوقعه الرئيس وأمين السر.
مادة 22
تكون قرارات الجمعية العمومية غير الاعتيادية صحيحة في اجتماعها الأول بالحصول على الأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء الجمعية وتتخذ القرارات في الاجتماع الثانى باغلبية الاصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، فإذا تضمن جدول أعمال الجمعية غير العادية تغيير غرض الشركة أو تبديلها أو حلها قبل الأجل المقرر أو نقل مقرها الرئيسي فالنصاب القانونى لصحة القرارات التي تتخذ في الاجتماع الثاني لا يتم إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لأصوات الجمعية العمومية.
الباب الخامس | إدارة الشركة
مادة 23
تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية تقوم بإدارة الشركة وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها، وتنفيذ الخطط المتعلقة بعملها.
وللجنة على الأخص مايلي:
- اقتراح السياسة العامة للشركة.
- اقتراح اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والادارية وشئون الموظفين والهيكل التنظيمى للشركة.
- إعداد مشروع الميزانية التقديرية والميزانية والحسابات الختامية وعرضها على الجمعية العمومية.
- اعتماد أهداف الشركة وبرامج العمل والاستثمار والاستخدام والإنتاج، وذلك بغرض دمج خطط الشركة والشركات التابعة لها وتكاملها مع الخطط العامة للقطاع.
- إقتراح تسعيرة بيع التيار الكهربائى والمياه المحلاة.
- اعتماد أسعار الشراء والبيع طبقاً للائحة المالية للشركة.
- إعتماد المنصرف فى الأصول الثابتة وكذلك الاستثمار في أصول ثابتة جديدة.
- إعتماد نظام التدريب بالشركة بالداخل والخارج.
- التصديق على ما تعقده الشركة من اتفاقيات للتعاون مع مختلف الجهات في الداخل والخارج.
- تقرير منح مكافآت تشجيعية للعاملين بالشركة.
- إقرار الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الشركة.
- اعتماد الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومتابعة تنفيذها.
- متابعة نشاط التقسيمات التنظيمية التابعة للشركة للتأكد من التزامها بالخطط والبرامج الموضوعة لها.
- إقتراح تطوير الشركة.
- اقتراح زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
- التوصية باطالة مدة الشركة أو تقصيرها.
- اختيار ممثلي الشركة في الشركات التي تساهم في رأسمالها.
- التوصية باعادة تنظيم الشركات المملوكة للشركة أو التي تساهم في رأسمالها بدمج شركتين أو أكثر فى شركة واحدة أو بتقسيم نشاط الشركة الواحدة الى شركتين أو أكثر أو باضافة نشاط جديد الى أى من هذه الشركات أو إقتراح تصفيتها إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة 24
تعقد اللجنة الشعبية للشركة اجتماعاتها فى مركز الشركة، كلما دعت المصلحة لذلك بناء على دعوة أمين اللجنة أو من يقوم مقامه ويجب أن تجتمع مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويجوز أن تعقد اللجنة اجتماعاتها خارج مركز الشركة بشرط حضور جميع الأعضاء وأن يكون هناك مبرر يستدعى ذلك وان يكون الاجتماع داخل الجماهيرية العظمى، ويجوز للجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم على ألا يكون لهم صوت معدود فى مداولات اللجنة.
مادة 25
لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضرته أغلبية الأعضاء، ولا يجوز أن ينوب أحد الأعضاء عن غيره، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الاراء يرجح الجانب الذى منه أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
وإذا اضطر أحد الأعضاء للتغيب ويجب ان يخطر أمين اللجنة بذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع فاذا تغيب العضو ثلاث اجتماعات متتالية دون إبداء الأسباب اعتبر مستقبلاً.
مادة 26
لا يجوز لأحد أعضاء اللجنة الشعبية الاشتراك بأى وجه من الوجوه في بحث أو مناقشة موضوع له أو لأحد أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة مصلحة فيها.
مادة 27
يكلف أمين اللجنة الشعبية أحد العاملين بالشركة لتولي مهام تحضير جداول الأعمال وتحرير محاضر الاجتماعات ويعتبر أمين سر اللجنة.
مادة 28
يجب على أمين سر اللجنة القيام بمايلي:-
- إعداد جداول الأعمال وابلاغها الى الأعضاء قبل الميعاد المحدد للانعقاد بأسبوع على الأقل إلا فى حالات الضرورة أو الاستعجال تعرض الموضوعات على اللجنة مشفوعة برأي أمينها.
- تدوين محاضر اجتماعات اللجنة وفقاً للاصول والاعراف المتبعة في هذا الخصوص بحيث تتضمن ملخصاً وافياً لما دار بها من مناقشات وما اتخذ فيها من قرارات ويجب تدوين نص أقوال اي عضو يطلب إثباتها بنصها.
- الاحتفاظ بملف لجدول الأعمال وسجل رسمى لتدوين محاضر الجلسات وسجل القرارات اللجنة مسلسلة الرقم والتاريخ.
مادة 29
توقع محاضر الجلسات وسجل محاضر الجلسات من قبل أمين اللجنة الشعبية وأمين سرها، ويحال صورة منها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
مادة 30
تبقى سرية جميع مناقشات اللجنة ولا يجوز إعلانها أو افشاؤها بأى حال من الاحوال وتبقى سرية جميع قرارات اللجنة، ولا يجوز إعلانها إلا عند تنفيذها بالطرق القانونية.
مادة 31
تدرج المسائل الواردة فى جدول الأعمال، حسب الترتيب التالي:-
- إقرار جدول الأعمال.
- التصديق على محضر الجلسة السابقة.
- الموضوعات المؤجلة من الجلسة السابقة.
- الموضوعات المحالة إلى اللجنة من أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
- المسائل الأخرى.
- ما يستجد من ما يستجد من أعمال.
مادة 32
تقوم اللجنة ببحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال حسب ترتيبها على أنه يجوز استبعاد موضوع أو تقديم أو تأخير نظره أو اضافة موضوع جديد، وذلك بموافقة أمين اللجنة الشعبية.
مادة 33
يختص أمين اللجنة الشعبية للشركة بما يلي:-
- إدارة اجتماعات اللجنة الشعبية للشركة وتنفيذ قراراتها.
- تمثيل الشركة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير.
- تنظيم سير العمل بالشركة وفقاً للوائح المعمول بها فيها.
- تطوير نظام العمل بالشركة وتدعيم أجهزتها.
- تنفيذ البرامج المعتمدة للشركة فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والعمالة والإنتاج.
- الإشراف والرقابة على جميع إدارات الشركة وتقسيماتها المختلفة وعلى جميع العاملين بها وإتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونهم الوظيفية.
- العمل على تحقيق كفاءة التشغيل بالشركة وانتظام العمل بها وتنمية مواردها وتخفيض نفقاتها.
- تكليف أجهزة الشركة بإعداد مشروع الميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحساب الختامي وعرضها على اللجنة الشعبية.
- متابعة تنفيذ المشروعات لانجازها في المواعيد المحددة طبقاً للخطة والميزانية المعتمدة.
- إتخاذ ما يلزم من إجراءات حتى تقوم الشركة بتنفيذ تعهداتها مع الغير.
- توفير مستلزمات العمل و الإنتاج و الصيانة والعمرات و مستلزمات تنفيذ المشروعات.
- تعيين العاملين بالشركة وترقيتهم وندبهم واعادتهم ونقلهم ومنحهم العلاوات والمكافآت التشجيعية وتأديبهم وقبول استقالاتهم، وذلك طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
- الترخيص بتشغيل العاملين بالشركة ساعات إضافية، في حدود اللوائح النافذة.
- توقيع جميع العقود الداخلة في نشاط الشركة.
- إصدار أوامر الصرف من الميزانية.
- تمثيل الشركة في الجمعيات العمومية للشركات المشتركة.
- الاشراف على الشركات المملوكة للشركة العامة للكهرباء أو التابعة لها، ومتابعة نشاطها وسير العمل بها، وله فى سبيل ذلك إصدار تعليمات محدودة تلتزم بها هذه الشركات.
- تكليف إدارات الشركة بإعداد الهيكل التنظيمى للشركة وإعداد اللوائح الداخلية الخاصة بالشؤون الإدارية والفنية والمالية وشئون الموظفين وعرضها على اللجنة الشعبية للشركة.
مادة 34
لا يلتزم أعضاء اللجنة الشعبية بأى التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود اختصاصاتهم.
مادة 35
يتفرغ أمين اللجنة الشعبية للشركة لأعمال اللجنة المسندة اليه، اما بقية أعضاء اللجنة فيباشرون أعمال عضويتهم بالإضافة لأعمال وظائفهم الأصلية.
مادة 36
للجنة الشعبية الشركة أن تعهد ببعض اختصاصاتها لأمينها أو لعضو أو أكثر من أعضائها، ولا يجوز أن يمتد التفويض إلى ما يتعلق بإعداد الميزانية والحسابات الختامية أو تعديل رأس المال بالزيادة أو التخفيض أو تعديل أغراض الشركة وإعداد الميزانية التقديرية وفي جميع الاحوال يجب ان يتضمن قرار التفويض موضوعه ومدته.
مادة 37
يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد، كل من أمين اللجنة الشعبية للشركة وأي عضو آخر تفوضه اللجنة في ذلك.
مادة 38
تنقل للشركة العامة للكهرباء ملكية أسهم الشركة العامة للأعمال الكهربائية بالكامل، كما تنقل إليها كافة مساهماتها في الشركات المشتركة وهي:-
- شركة المشروعات الكهربائية.
- الشركة الهندسية لأعمال الكهرباء والميكانيكا.
- شركة الإنشاءات الكهربائية.
مادة 39
تكون للجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء اختصاصات الجمعية العمومية للشركة العامة للأعمال الكهربائية، ولها بهذه الصفة سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركة المساهمة، وعلى الاخص مايلي:-
- اصدار النظام الاساسي للشركة.
- اعتماد النظم واللوائح الفنية والمالية والإدارية وشئون المنتجين والهيكل التنظيمي.
- الإشراف على أعمال الشركة والمصادقة على ميزانياتها التقديرية.
- إقرار الميزانيات العمومية والحسابات الختامية.
- الترخيص للشركة بالتصرف فى الاعتمادات والاحتياطيات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانياتها.
مادة 40
يكون للشركة ممثلون فى مجالس إدارات الشركات التي يكون لها نصيب فى رأس مالها ويحدد عدد ممثلي الشركة بنسبة لا تقل عن نسبة مساهمتها في رأس المال ويكون لهؤلاء الممثلين ما لسائر أعضاء تلك المجالس من سلطات وحقوق وعليهم إبلاغ أمين اللجنة الشعبية للشركة بالقرارات التي تتخذها مجالس الإدارة المعنية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها، كما يلتزم هؤلاء الممثلون بتقديم تقارير دورية عن سير العمل بهذه الشركات.
مادة 41
تدار الشركة العامة للأعمال الكهربائية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1990م، بشأن اللجان الشعبية وقانون انشائها والنظام الاساسى.
مادة 42
تدار الشركات التي تساهم الشركة العامة للكهرباء فى رأس مالها، وفقاً للأحكام المنظمة لها فى اتفاقيات تأسيسها وأنظمتها الأساسية.
الباب السادس | مراجعو الحسابات
مادة 43
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م، بشأن ديوان المحاسبة.
الباب السابع | الميزانية
مادة 44
تكون للشركة ميزانية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل على نمط الميزانيات المقررة فى الشركات المساهمة وتقسم الى أبواب وفق طبيعة أعمال الشركة وتتضمن تقديرات الإيرادات حسب مصادرها وتقديرات المصروفات حسب أوجه
اتفاقها.
مادة 45
تعد اللجنة الشعبية للشركة الميزانية والحساب الختامي طبقاً للقواعد والنظم المعمول بها فى الشركات المساهمة وتحال الى الجمعية العمومية مشفوعة بتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالى.
مادة 46
تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة 47
تقوم الشركة بفتح حساب مصرفى أو أكثر بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، تودع فيه أموالها وتقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية في حدود المبالغ المقررة للإنفاق كما هو وارد بالميزانية المعتمدة للشركة.
مادة 48
تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالى يحدد وفقاً لنظم تكاليف المحاسبة السليمة ويحدد هذا المقابل بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للطاقة، وتبين هذه اللائحة قواعد وضوابط العلاقة بين الشركة والمنتفع بخدماتها وتتولى الخزانة العامة تغطية الفروق المالية الناتجة عن الأسعار المحددة في اللائحة والكلفة الفعلية للخدمات الكهربائية بما في ذلك أسعار الطاقة الكهربائية لمختلف الأغراض والخدمات الأخرى المتصلة بها.
مادة 49
تتم معالجة حسابات الشركة وفقاً للنظم المحاسبية على أساس ما يتسم به نشاطها من طابع خدمي إنتاجي وتغطى جميع مصروفاتها من الأموال التي تحققها مقابل عوائد الأنشطة التي تزاولها.
مادة 50
تتكون الموارد المالية للشركة من:
- ناتج الخدمات والأعمال التي تقدمها وحصيلة استثماراتها.
- حصيلة ماتعقده من قروض أو غيرها من التسهيلات.
- ما يؤول إليها من ايرادات من الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
- ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات.
الباب الثامن | حل الشركة وتصفيتها
مادة 51
لا تحل الشركة قبل انتهاء مدتها الا بموجب قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
مادة 52
عند إنتهاء مدة الشركة أو فى حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب اللجنة الشعبية للشركة طريقة التصفية، وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد اختصاصاته وينتهى اختصاص اللجنة الشعبية للشركة بتعيين المصفين أما اختصاص الجمعية العمومية فيبقى قائما طول مدة التصفية وبالقدر اللازم لإنهاء أعمال التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين وذلك دون إخلال بما قد يرد من أحكام بقرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه بالمادة السابقة.
مادة 53
يودع هذا النظام وينشر طبقاً للقانون.