Skip to main content

قرار رقم 80 لسنة 1967 م بشأن لجنة الإشراف على مشتريات الجمعيات التعاونية الزراعية من الآلات الزراعية

26 فبراير 1967

قرار رقم 80 لسنة 1967 م بشأن لجنة الإشراف على مشتريات الجمعيات التعاونية الزراعية من الآلات الزراعية

وزير الزراعة والثروة الحيوانية

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 من أكتوبر 1963 بتقرير إعانة حكومية للجمعيات التعاونية الزراعية، بشأن مشترياتها من الآلات الزراعية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من أبريل 1966 بتقرير إعانات حكومية مختلفة للزراع واستمرار الاعانة الحكومية المقررة للجمعيات التعاونية بشأن الآلات الزراعية.
  • وبناء على ما اقتضاه صالح العامل.

قرر

مادة 1 

تشكل اللجنة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 من أكتوبر 1963 المشار إليه برئاسة وزير الزراعة والثروة الحيوانية أو من ينيبه، وعضوية كل من:-

  • أ- السيد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى الليبي.
  • ب- السيد وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
  • ج- السيد العضو المنتدب بالبنك الزراعى الليبي.
  • د- السيد مدير إدارة التعاون بوزارة العمل والشئون الاجتماعية.

مادة 2 

تختص اللجنة المشار إليها بما يأتي:- 

  1. تحديد المواصفات الخاصة بالآلات الزراعية الملائمة لكل منطقة من مناطق المملكة، على ضوء الخبرة العملية لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وبيان الأنواع المستوفية لهذه المواصفات، مع نشر ما تقرره في هذا الشأن على الجمعيات التعاونية وتجار الآلات الزراعية، وإبلاغ كل ذلك الى كافة الجهات المعنية، وعلى الأخص وزارة الاقتصاد الوطني وادارة الزراعة الالية بوزارة الزراعة، وادارة التعاون بوزارة العمل والشئون الاجتماعية، والادارة المختصة بالبنك الزراعى الليبي.
  2. نشر وإذاعة الأسعار المقررة لكل نوع من أنواع الآلات الزراعية التي أقرتها، وذلك مرة كل ستة أشهر على الأقل.
  3. البت في الطلبات التي تقدمها الجمعيات التعاونية الزراعية، بشأن رغبتها في شراء عدد من الآلات الزراعية، وذلك بمراعاة النوع الملائم لمنطقة عمل الجمعية، والعدد اللازم لها وقوته وصلاحيته وتصدر اللجنة قرارها في هذا الشأن، في مدى شهر على الأكثر من تاريخ ورود الطلب إليها، مستوفيا كافة البيانات والمستندات اللازمة.
  4. وضع نموذج عقد بيع آلات زراعية، تلتزمه الجمعيات التعاونية المشترية والتجار البائعون لها·
  5. وضع نموذج لطلبات الشراء التي تقدمها الجمعيات التعاونية، يحدد البيانات المطلوب تقديمها، والمستندات الواجب إرفاقها بالطلب·
  6. دراسة المسائل التي يحيلها إليها وزير الزراعة والثروة الحيوانية بشأن الآلات الزراعية، وبحث ما يقدم إليها من مقترحات في هذا الشأن سواء من الجمعيات التعاونية أو من الجهات الحكومية.

مادة 3 

على الجمعيات التعاونية الزراعية الراغبة في الانتفاع بالإعانة الحكومية بشأن مشترياتها من الآلات الزراعية، أن تتقدم بطلبات الشراء، على النموذج المعد لذلك من اللجنة، الى مدير ادارة الزراعة الالية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية أو الى أقرب فرع للوزارة، وذلك قبل شهرين على الأقل من التاريخ الملائم للشراء، مشفوعة بكافة المستندات المطلوبة.

ويقوم مدير الزراعة الالية، بالاشتراك مع مدير ادارة التخطيط والاقتصاد الزراعى بالوزارة، بعرض هذه الطلبات، على اللجنة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ورودها، مشفوعة برأيهما الفنى فيما يتعلق بمدى ملائمة الآلات المطلوب شرائها لاحتياجات الجمعية، سواء من حيث نوع الالات أو قوتها أو صلاحيتها لمنطقة الجمعية الطالبة وكافة ما يريانه من ملاحظات في هذا الشأن.

وبتعين عرض هذه الطلبات على اللجنة في جميع الأحوال مهما كان رأيهما بشأنها.

مادة 4 

يكون للجنة سكرتير يندبه رئيسها من بين موظفى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وعليه إعداد محاضر اجتماعات اللجنة وقراراتها مع التوقيع على هذه القرارات الى جانب توقيع الرئيس.

ويمسك سكرتير اللجنة سجلا، يثبت فيه بأرقام وتواريخ متتابعة، طلبات الشراء وأسماء الجمعيات الطالبة وقرارات اللجنة بشأنها، مع إبلاغ هذه القرارات الى الجمعية ذات الشأن وكافة الجهات المعنية.

مادة 5 

تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بناء على دعوة كتابية من رئيسها إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بمدة كافية، وعلى أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل منهم الرئيس.

وتصدر القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين، وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين، بغير أن يكون لهؤلاء صوت معدود في القرارات.

مادة 6 

إذا كان قرار اللجنة صادرا برفض طلب إحدى الجمعيات الراغبة في الشراء، فإنه يتعين أن يكون مشفوعا بالأسباب والمبررات التي بني عليها.

مادة 7 

يعرض رئيس اللجنة قراراتها على وزير الزراعة والثروة الحيوانية لاعتمادها أو تعديلها، أو اعادتها للجنة للنظر فيها من جديد، على ضؤ ما يكون هناك من مبررات تدعو لذلك ولا يعمل بهذا النص إلا إذا كانت الرئاسة لغير الوزير.

مادة 8 

كل جمعية تخالف أحكام هذا القرار، تكون عرضة لحرمانها من الاعانة الحكومية المقررة بشأن الآلات الزراعية، ويصدر بالحرمان قرار من الوزير.

مادة 9 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

  • صدر بتاريخ 1967/2/26.
  • محمد بك درنة 
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية