Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري

9 سبتمبر 2024

قرار رقم 8 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديله، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الثامن لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 8 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 9/ 9/ 2024 م.

قررت

مادة 1

ينقل قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من وإلى دائرة محكمة الاستئناف المبينة قرين اسم كل منهم وهم:

تاسم المحررمحكمة الاستئناف المنقول منهامحكمة الاستئناف المنقول إليها
1.الطاهر محمد علي امحمدطرابلسجنوب طرابلس
2.عياد بلعيد الجعفري امحمدطرابلسجنوب طرابلس
3.عبد الرؤوف علي محمد الدباشيبنغازيمصراته

مادة 2

يلغى قيد السيدين الآتي أسماهما من جدول محرري العقود بناء على طلبهما وهما:

تاسم المحررالمحكمة المقيد بدائرتها
1.محمد ميلاد الهادي العليجطرابلس
2.نجاح علي مصباح مصباحالزاوية

مادة 3

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بسبب وفاتهم وهم:

تاسم المحررالمحكمة المقيد بدائرتها
1.عبد الباسط سالم محمد ابولعابةطرابلس
2.تامر الحوسين تامر عثمانمصرانه
3.رمضان ناحي مصطفي بوشعالةبنغازي

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار عبد الباسط أحمد مرغم
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد حليمة إبراهيم عبد الرحمن 
  • وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.