قرار رقم 8 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 8 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري

لجنة قيد محرري العقود،

قررت

مادة 1

ينقل قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من وإلى دائرة محكمة الاستئناف المبينة قرين اسم كل منهم وهم:

تاسم المحررمحكمة الاستئناف المنقول منهامحكمة الاستئناف المنقول إليها
1.الطاهر محمد علي امحمدطرابلسجنوب طرابلس
2.عياد بلعيد الجعفري امحمدطرابلسجنوب طرابلس
3.عبد الرؤوف علي محمد الدباشيبنغازيمصراته

مادة 2

يلغى قيد السيدين الآتي أسماهما من جدول محرري العقود بناء على طلبهما وهما:

تاسم المحررالمحكمة المقيد بدائرتها
1.محمد ميلاد الهادي العليجطرابلس
2.نجاح علي مصباح مصباحالزاوية

مادة 3

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بسبب وفاتهم وهم:

تاسم المحررالمحكمة المقيد بدائرتها
1.عبد الباسط سالم محمد ابولعابةطرابلس
2.تامر الحوسين تامر عثمانمصرانه
3.رمضان ناحي مصطفي بوشعالةبنغازي

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly