قرار رقم 8 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديله، ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الثامن لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 8 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 9/ 9/ 2024 م.
قررت
مادة 1
ينقل قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من وإلى دائرة محكمة الاستئناف المبينة قرين اسم كل منهم وهم:
ت | اسم المحرر | محكمة الاستئناف المنقول منها | محكمة الاستئناف المنقول إليها |
1. | الطاهر محمد علي امحمد | طرابلس | جنوب طرابلس |
2. | عياد بلعيد الجعفري امحمد | طرابلس | جنوب طرابلس |
3. | عبد الرؤوف علي محمد الدباشي | بنغازي | مصراته |
مادة 2
يلغى قيد السيدين الآتي أسماهما من جدول محرري العقود بناء على طلبهما وهما:
ت | اسم المحرر | المحكمة المقيد بدائرتها |
1. | محمد ميلاد الهادي العليج | طرابلس |
2. | نجاح علي مصباح مصباح | الزاوية |
مادة 3
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بسبب وفاتهم وهم:
ت | اسم المحرر | المحكمة المقيد بدائرتها |
1. | عبد الباسط سالم محمد ابولعابة | طرابلس |
2. | تامر الحوسين تامر عثمان | مصرانه |
3. | رمضان ناحي مصطفي بوشعالة | بنغازي |
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار عبد الباسط أحمد مرغم
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد حليمة إبراهيم عبد الرحمن
- وزير العدل