Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2023 م بالموافقة على تعديل اتفاقية استكشاف ومقاسمة إنتاج 

3 يناير 2023

قرار رقم 8 لسنة 2023 م بالموافقة على تعديل اتفاقية استكشاف ومقاسمة إنتاج 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، في شأن البترول، وتعديلاته.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى محضر الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 164 المؤرخ 2023/1/3 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يوافق للمؤسسة الوطنية للنفط بتعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج ابسا 4 المبرمة بين المؤسسة وشركة ايني شمال أفريقيا فيما يتعلق بالمنطقة المغمورة D وفقا للآتي:

  1. إذا وصلت التكليف الرأسمالية لمشروع تطوير التركيبين أ وه إلى 7,000,000,000 سبعة مليارات دولار أو أقل يكون الحد الأعلى لاسترداد التكاليف المسموح بها.7.37 MCRA 
  2. إذا وصلت التكاليف الرأسمالية لمشروع تطوير التركيبين أ وه إلى أكثر من 7,000,000,000 سبعة مليارات دولار ولا تزيد عن 8,000,000,000 ثمانية مليارات دولار يكون الحد الأعلى لاسترداد التكاليف المسموح بها CRA 38.
  3. إذا زادت التكاليف الرأسمالية لمشروع تطوير التركيبين أ وه عن 8,000,000,000 ثمانية مليارات دولار يكون الحد الأعلى لاسترداد التكاليف المسموح بها MCRA 39 

مادة 2 

يسري التعديل من تاريخ الشروع في تطوير التركيبين أ وه، وتكون الأولوية لإنتاج طبقة الغاز وتأجيل تطوير الطبقة الحاوية على النفط.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  •  مجلس الوزراء 
  • صدر في 10 جمادى الآخرة 1444 هجري
  • الموافق: 1/3/ 2023 ميلادي