قرار رقم 8 لسنة 2023 م بالموافقة على تعديل اتفاقية استكشاف ومقاسمة إنتاج
3 يناير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يناير 2023
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات, التصديق على الاتفاقية
- رقم المُعَرِّف: 8-2023-DEC-COM
قرار رقم 8 لسنة 2023 م بالموافقة على تعديل اتفاقية استكشاف ومقاسمة إنتاج
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، في شأن البترول، وتعديلاته.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى محضر الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 164 المؤرخ 2023/1/3 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يوافق للمؤسسة الوطنية للنفط بتعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج ابسا 4 المبرمة بين المؤسسة وشركة ايني شمال أفريقيا فيما يتعلق بالمنطقة المغمورة D وفقا للآتي:
- إذا وصلت التكليف الرأسمالية لمشروع تطوير التركيبين أ وه إلى 7,000,000,000 سبعة مليارات دولار أو أقل يكون الحد الأعلى لاسترداد التكاليف المسموح بها.7.37 MCRA
- إذا وصلت التكاليف الرأسمالية لمشروع تطوير التركيبين أ وه إلى أكثر من 7,000,000,000 سبعة مليارات دولار ولا تزيد عن 8,000,000,000 ثمانية مليارات دولار يكون الحد الأعلى لاسترداد التكاليف المسموح بها CRA 38.
- إذا زادت التكاليف الرأسمالية لمشروع تطوير التركيبين أ وه عن 8,000,000,000 ثمانية مليارات دولار يكون الحد الأعلى لاسترداد التكاليف المسموح بها MCRA 39
مادة 2
يسري التعديل من تاريخ الشروع في تطوير التركيبين أ وه، وتكون الأولوية لإنتاج طبقة الغاز وتأجيل تطوير الطبقة الحاوية على النفط.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 10 جمادى الآخرة 1444 هجري
- الموافق: 1/3/ 2023 ميلادي