قرار رقم 8 لسنة 2023 م بالموافقة على تعديل اتفاقية استكشاف ومقاسمة إنتاج 

التاريخ: 3 يونيو 2025

قرار رقم 8 لسنة 2023 م بالموافقة على تعديل اتفاقية استكشاف ومقاسمة إنتاج 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوافق للمؤسسة الوطنية للنفط بتعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج ابسا 4 المبرمة بين المؤسسة وشركة ايني شمال أفريقيا فيما يتعلق بالمنطقة المغمورة D وفقا للآتي:

  1. إذا وصلت التكليف الرأسمالية لمشروع تطوير التركيبين أ وه إلى 7,000,000,000 سبعة مليارات دولار أو أقل يكون الحد الأعلى لاسترداد التكاليف المسموح بها.7.37 MCRA 
  2. إذا وصلت التكاليف الرأسمالية لمشروع تطوير التركيبين أ وه إلى أكثر من 7,000,000,000 سبعة مليارات دولار ولا تزيد عن 8,000,000,000 ثمانية مليارات دولار يكون الحد الأعلى لاسترداد التكاليف المسموح بها CRA 38.
  3. إذا زادت التكاليف الرأسمالية لمشروع تطوير التركيبين أ وه عن 8,000,000,000 ثمانية مليارات دولار يكون الحد الأعلى لاسترداد التكاليف المسموح بها MCRA 39 

مادة 2 

يسري التعديل من تاريخ الشروع في تطوير التركيبين أ وه، وتكون الأولوية لإنتاج طبقة الغاز وتأجيل تطوير الطبقة الحاوية على النفط.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly