قرار رقم 8 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب
12 أكتوبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 8
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 8 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلي قراري مجلس النواب رقم 26 و 28 لسنة 2014 م، والمعدلين بالقرار رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب
- وعلي قرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2018 م، بشأن إعادة تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب
- وعلى محضر اجتماع أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب المنعقد في 2021/05/25 م،.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعاد انتخاب وتشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب على النحو التالي:
السيدة / انتصار مصطفى شنيب | رئيسا للجنة |
السيدة / فاطمة أبوبكر حمد أبو سعدة | نائبا لرئيس اللجنة |
السيدة / ابتسام عبد الحفيظ عمر سالم | مقرر اللجنة |
السيدة / فاطمة عبد السلام الهادي الصويعي | عضوة |
السيدة / سعاد عبد الله محمد الشلي | عضوة |
السيد / ابراهيم ابوبکر عبدالرحمن الدرسي | عضوة |
السيدة / ربيعة عبد الرحمن أبو راس | عضوة |
السيدة / حليمة الصادق العائب |
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر في طبرق
- بتاريخ:05/ ربيع الأول/1443ه
- الموافق:12/أكتوبر/2021م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.