قرار رقم 8 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعاد انتخاب وتشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب على النحو التالي:
السيدة / انتصار مصطفى شنيب | رئيسا للجنة |
السيدة / فاطمة أبوبكر حمد أبو سعدة | نائبا لرئيس اللجنة |
السيدة / ابتسام عبد الحفيظ عمر سالم | مقرر اللجنة |
السيدة / فاطمة عبد السلام الهادي الصويعي | عضوة |
السيدة / سعاد عبد الله محمد الشلي | عضوة |
السيد / ابراهيم ابوبکر عبدالرحمن الدرسي | عضوة |
السيدة / ربيعة عبد الرحمن أبو راس | عضوة |
السيدة / حليمة الصادق العائب |
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.