أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب 

12 أكتوبر 2021

قرار رقم 8 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب 

مجلس النواب

بعد الاطلاع

  • وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلي القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلي قراري مجلس النواب رقم 26 و 28 لسنة 2014 م، والمعدلين بالقرار رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب
  • وعلي قرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2018 م، بشأن إعادة تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب
  • وعلى محضر اجتماع أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب المنعقد في 2021/05/25 م،.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعاد انتخاب وتشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب على النحو التالي: 

السيدة / انتصار مصطفى شنيبرئيسا للجنة
السيدة / فاطمة أبوبكر حمد أبو سعدةنائبا لرئيس اللجنة
السيدة / ابتسام عبد الحفيظ عمر سالم  مقرر اللجنة
السيدة / فاطمة عبد السلام الهادي الصويعي   عضوة
السيدة / سعاد عبد الله محمد الشليعضوة
السيد / ابراهيم ابوبکر عبدالرحمن الدرسيعضوة
السيدة / ربيعة عبد الرحمن أبو راسعضوة
السيدة / حليمة الصادق العائب

مادة 2

 يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب
  • صدر في طبرق
  • بتاريخ:05/ ربيع الأول/1443ه
  • الموافق:12/أكتوبر/2021م.