أدوات الوصول
قرار رقم 8 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعاد انتخاب وتشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.