Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب 

12 أكتوبر 2021

قرار رقم 8 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب 

مجلس النواب

بعد الاطلاع

  • وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلي القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلي قراري مجلس النواب رقم 26 و 28 لسنة 2014 م، والمعدلين بالقرار رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب
  • وعلي قرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2018 م، بشأن إعادة تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب
  • وعلى محضر اجتماع أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب المنعقد في 2021/05/25 م،.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعاد انتخاب وتشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب على النحو التالي: 

السيدة / انتصار مصطفى شنيبرئيسا للجنة
السيدة / فاطمة أبوبكر حمد أبو سعدةنائبا لرئيس اللجنة
السيدة / ابتسام عبد الحفيظ عمر سالم  مقرر اللجنة
السيدة / فاطمة عبد السلام الهادي الصويعي   عضوة
السيدة / سعاد عبد الله محمد الشليعضوة
السيد / ابراهيم ابوبکر عبدالرحمن الدرسيعضوة
السيدة / ربيعة عبد الرحمن أبو راسعضوة
السيدة / حليمة الصادق العائب

مادة 2

 يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب
  • صدر في طبرق
  • بتاريخ:05/ ربيع الأول/1443ه
  • الموافق:12/أكتوبر/2021م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.