قرار رقم 8 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلي قراري مجلس النواب رقم 26 و 28 لسنة 2014 م، والمعدلين بالقرار رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب
- وعلي قرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2018 م، بشأن إعادة تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب
- وعلى محضر اجتماع أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب المنعقد في 2021/05/25 م،.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعاد انتخاب وتشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب على النحو التالي:
السيدة / انتصار مصطفى شنيب | رئيسا للجنة |
السيدة / فاطمة أبوبكر حمد أبو سعدة | نائبا لرئيس اللجنة |
السيدة / ابتسام عبد الحفيظ عمر سالم | مقرر اللجنة |
السيدة / فاطمة عبد السلام الهادي الصويعي | عضوة |
السيدة / سعاد عبد الله محمد الشلي | عضوة |
السيد / ابراهيم ابوبکر عبدالرحمن الدرسي | عضوة |
السيدة / ربيعة عبد الرحمن أبو راس | عضوة |
السيدة / حليمة الصادق العائب |
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر في طبرق
- بتاريخ:05/ ربيع الأول/1443ه
- الموافق:12/أكتوبر/2021م.