قرار رقم 8 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 8 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب 

مجلس النواب

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعاد انتخاب وتشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب على النحو التالي: 

السيدة / انتصار مصطفى شنيبرئيسا للجنة
السيدة / فاطمة أبوبكر حمد أبو سعدةنائبا لرئيس اللجنة
السيدة / ابتسام عبد الحفيظ عمر سالم  مقرر اللجنة
السيدة / فاطمة عبد السلام الهادي الصويعي   عضوة
السيدة / سعاد عبد الله محمد الشليعضوة
السيد / ابراهيم ابوبکر عبدالرحمن الدرسيعضوة
السيدة / ربيعة عبد الرحمن أبو راسعضوة
السيدة / حليمة الصادق العائب

مادة 2

 يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly