أدوات الوصول
قرار رقم 8 لسنة 2020 م في شأن اعتماد سفير
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
يعتمد السيد، سالم عبد العالي الطلحي، سفيرا لليبيا بجمهورية جيبوتي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.