قرار رقم 8 لسنة 2020 م في شأن اعتماد سفير

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 8 لسنة 2020 م في شأن اعتماد سفير

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي

مادة 1

يعتمد السيد، سالم عبد العالي الطلحي، سفيرا لليبيا بجمهورية جيبوتي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية. 

ls.org.ly